مركز المعجم الفقهي
16376
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 31 من صفحة 252 سطر 18 إلى صفحة 253 سطر 10 ( و ) الرابع ( تحنيكه بماء الفرات ) الذي هو النهر المعروف ، ( وبتربة الحسين عليه السلام ) للنصوص ( فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء ) السماء كما في النص لكن المنصف بل قيل والأصحاب قالوا بماء ( فرات ) أي عذب ، ولم يحضرني نص عليه ( و ) ما في كشف اللثام - أنه يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص - لا يخفى عليك ما فيه ، كما لم يحضرني نص على ما قالوه أيضا ف ( إن لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ) نعم قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه بل وفي المحكي عن فقه الرضا عليه السلام العسل أيضا وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فإن فيه جمعا بين الجميع ، والمراد بالتحنيك ما هو المنساق إلى الذهن إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم .